يَرْتَفِعَانِ كَالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ ، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إنَّ الْمِثْلَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ بِأَنَّ الْمَحِلَّ لَوْ قِبَلَ الْمِثْلَيْنِ جَازَ وُجُودُ أَحَدِهِمَا فِي الْمَحِلِّ مَعَ انْتِفَاءِ الْآخَرِ فَيَخْلُفُهُ ضِدُّهُ فَيَجْتَمِعُ الضِّدَّانِ .