وَفِي مَسْحِ الرَّأْسِ ثَلَاثٌ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَأَكْثَرَ لَا أَقَلَّ وَهَلْ الْوَاجِبُ كُلُّ الرَّأْسِ ؟ أَوْ بَعْضُهُ ؟ وَيُحَدُّ بِالرُّبْعِ أَوْ بِالثُّلُثِ أَوْ بِضِعْفِهِ أَوْ لَا يُحَدُّ أَقْوَالٌ ، وَفِي وُجُوبِ التَّجْدِيدِ لِمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ قَوْلَانِ اُخْتِيرَ مِنْهُمَا عَدَمُهُ وَقِيلَ ظَاهِرِهِمَا مَعَ الرَّأْسِ وَبَاطِنِهِمَا مَعَ الْوَجْهِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ غَسْلَ يُمْنَى رِجْلَيْهِ مِنْ صُغْرَى بَنَانِهَا مُخَلِّلًا بَيْنَهَا لِكُبْرَاهَا مَارًّا بِظَاهِرِهَا إلَى الْكَعْبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِلْأَيْسَرِ ثُمَّ يَقْصِدُ بَاطِنَ الْقَدَمِ وَالْعَرْقُوبَ ثُمَّ مِنْ كُبْرَى يُسْرَاهُ لِصُغْرَاهَا إلَى الْكَعْبِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ مَعَ قَصْدٍ وَتَخْلِيلٍ وَاسْتِيعَابٍ .
الشَّرْحُ