فهرس الكتاب

الصفحة 16254 من 17437

وَإِنْ حَجَرَ عَلَى مَطْلُوبِهِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا هُوَ لَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ لَهُ ، أَوْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِهِ مَالَهُ عَصَى وَقِيلَ: هَلَكَ وَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَعَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ مِنْ تَوْسِيعٍ أَوْ تَضْيِيقٍ ، فَلُزُومُ الْفَقِيرِ حَرَامٌ وَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت