وَإِنْ حَجَرَ عَلَى مَطْلُوبِهِ أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا هُوَ لَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ لَهُ ، أَوْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إعْطَائِهِ مَالَهُ عَصَى وَقِيلَ: هَلَكَ وَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَعَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ مِنْ تَوْسِيعٍ أَوْ تَضْيِيقٍ ، فَلُزُومُ الْفَقِيرِ حَرَامٌ وَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ .
الشَّرْحُ