فهرس الكتاب

الصفحة 16248 من 17437

عَلَيْهِمْ الْحَقُّ أَنْ يَدْفَعُوا مَنْ قَصَدَهُمْ بِظُلْمٍ بِأَخْذِ مَالٍ أَوْ قَتْلِهِمْ أَوْ مَنْ قَصَدَهُمْ بِإِخْرَاجِ الْحَقِّ كَمَا لَا يَجُوزُ مِثْلُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ بِالنَّارِ أَوْ يُغْرِقَهُمْ أَوْ يُمَثِّلَ بِهِمْ سَوَاءٌ قَصَدَهُ بِمَا لَا يَجُوزُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُمْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَلَا يُعْذَرُونَ أَنْ يُسَلِّمُوا أَنْفُسَهُمْ لِمَنْ يَفْعَلُ فِيهِمْ مَا لَا يَجُوزُ وَلَوْ جَهِلُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مُقَارَفَةٌ ، وَلَا يُعْذَرُ الْجَاهِلُ إذَا قَارَفَ وَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ وَأَمَّا مَا لَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي التَّسْلِيمِ بَلْ لَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ عَمَّنْ أَخَذَهُ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ وَلَوْ عَلِمَ هُوَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا إنْ كَانَ مُرِيدًا أَخْذَهُ بِذَلِكَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَمْنَعُهُ مِثْلُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَوْ لَيْسَ بِعَبْدٍ أَوْ لَيْسَ بِزَوْجٍ فَقَامَتْ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ الْخَطَأِ بِخِلَافِ مَا عَلِمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت