فهرس الكتاب

الصفحة 16249 من 17437

وَإِنْ أَعْطَى كَالْمَانِعِ حَقًّا لِمَنْ لَهُ مِمَّنْ لَزِمَهُ كَالنَّفَقَةِ وَالدُّيُونِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَالِ ، حَقًّا لِمَنْ لَهُ مِمَّنْ لَزِمَهُ كَالنَّفَقَةِ وَالدُّيُونِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَالِ ، لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ الْحَاجَةُ إلَى مَنْ لَهُ النَّفَقَةُ وَلَا يُخْرِجُهُ مَنْ هُوَ فِيهِ وَإِنْ لَزِمَهُ النَّهْيُ وَدِفَاعُ قَاصِدِهِ بِظُلْمٍ أَوْ بِمَا لَا يَجُوزُ بِهِ وَلَوْ إمَامًا أَوْ قَاضِيًا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَعْطَى كَالْمَانِعِ ) الْكَافُ فَاعِلُ أَعْطَى أَيْ: وَإِنْ أَعْطَى مِثْلَ مَانِعَ الْحَقِّ وَالْقَاطِعَ ( حَقًّا لِمَنْ لَهُ مِمَّنْ لَزِمَهُ ) مِمَّا لَيْسَ ضَرْبًا أَوْ حَبْسًا أَوْ نَحْوَهُمَا ( كَالنَّفَقَةِ ) لِلزَّوْجَةِ وَالْوَلِيِّ وَالْعَبْدِ وَ"مَنْ"مُتَعَلِّقٌ بِأَعْطَى أَيْ: وَإِنْ أَعْطَى الْحَقَّ مِنْ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ ( وَالدُّيُونِ ) لِأَصْحَابِهَا وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ إلَيْهِمْ الْحَاجَةُ ( وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَالِ ) كَإِلْبَاسِ مَنْ لَزِمَهُ إلْبَاسٌ كَعَبْدٍ وَزَوْجَةٍ ( لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ الْحَاجَةُ إلَى مَنْ لَهُ النَّفَقَةُ ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ لَهُ النَّفَقَةُ يَمُوتُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ أَوَيُصِيبُهُ ضُرٌّ ( وَلَا يُخْرِجُهُ مَنْ هُوَ فِيهِ ) أَيْ: لَا يُخْرِجُ الْحَقَّ مَنْ وَجَبَ إخْرَاجُ الْحَقِّ مِنْهُ سَوَاءٌ اتَّفَقَ نَوْعُ الْحَقِّ أَوْ اخْتَلَفَ ( وَإِنْ لَزِمَهُ النَّهْيُ ) عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْقَنَاطِرِ ( وَدِفَاعُ قَاصِدِهِ بِظُلْمٍ أَوْ ) قَاصِدِهِ لِإِخْرَاجِ الْحَقِّ ( بِمَا لَا يَجُوزُ بِهِ ) كَإِحْرَاقٍ وَضَرْبٍ عَلَى وَجْهٍ أَوْ ضَرْبٍ بِحَدِيدٍ أَوْ ضَرْبٍ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ الْأَثَرَ بِالضَّرْبِ فِيهِ مِنْ الْجَسَدِ ( وَلَوْ إمَامًا أَوْ قَاضِيًا ) بِأَنْ يَقْصِدَ إلَى فِعْلِ ذَلِكَ لِجَهْلٍ أَوْ تَعَمُّدِ عِصْيَانٍ أَوْ أَرَادَ الْإِمَامَ الْجَائِرَ وَالْقَاضِيَ الْجَائِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت