( وَهَلْ يُسَبِّحُ فِيهِمَا كَالصَّلَاةِ ) ؟ يُقَالُ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَلَا ضَيْرَ بِالزَّيْدِ وَالنَّقْصِ ، ( أَوْ ) يُقَالُ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ كَالصَّلَاةِ وَذَلِكَ جَبْرٌ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَمَنْ قَالَ: السُّجُودُ إرْغَامٌ لِلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: يَسْتَغْفِرُ فِيهِمَا كَمَا قَالَ ، أَوْ ( يَسْتَغْفِرُ ) يُقَالُ: أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ مِمَّا كَانَ مِنِّي ، أَوْ يُقَالُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَلَا يُقَالُ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا لِلنَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَقِيلَ: مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ ، وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ: { ' أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ، } فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عِبَارَةٌ غَيْرَ الْقُرْآنِ ، وَمَعْنَى أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ مِمَّا كَانَ مِنِّي مِنْ سَهْوٍ وَتَقْصِيرٍ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخِ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَلِّي ذَلِكَ وَسَائِرَ تَقْصِيرِهِ وَذَنْبَهُ مِنْ غَيْرِ الصَّلَاةِ ، ( ثُمَّ هَلْ يُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُمَا ) بِدُونِ تَحِيَّةٍ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا عَلَى الْأَوْجُهِ السَّابِقَةِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لَا يَلْتَفِتُ بَلْ يُسَلِّمُ أَمَامَهُ ؟ أَوْ يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَوْ يُقَالُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ؟ أَوْ يَقْرَأُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُمَا تَحِيَّاتٍ أُخْرَى لَهُمَا ثُمَّ يُسَلِّمُ كَتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقْرَؤُهَا وَلَا يُسَلِّمُ ؟ أَوْ مُخَيَّرٌ فِي التَّشَهُّدِ ؟ .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهَا ؟ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ } ، ( أَوْ لَا ) يَتَشَهَّدُ