وَلَا يُسَلِّمُ ( وَ ) لَكِنْ ( يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ) الصَّلَاةُ وَ ( السَّلَامُ ؟ خِلَافٌ ) ( يَسْجُدُهُمَا إمَامٌ إنْ وَهَمَ وَحْدَهُ وَإِلَّا سَجَدُوا مَعَهُ ) لَا بِالْجَمَاعَةِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ بِهَا كَمَا مَرَّ ، ( وَصُحِّحَ لِمَأْمُومٍ إنْ وَهَمَ وَحْدَهُ سُجُودُهُمَا ) نَائِبٌ صُحِّحَ ، ( وَقِيلَ: الْإِمَامُ رَافِعٌ عَنْهُ الْوَهْمَ ) ، وَإِذَا وَجَبَ السُّجُودُ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَنْصَرِفُوا حَتَّى يَسْجُدَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ انْصِرَافُهُمْ ، وَإِذَا لَزِمَ الْمَأْمُومَ وَقَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فَهَلْ يَسْجُدُهُمَا مَعَ الْإِمَامِ إنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ ؟ أَوْ إنْ سَجَدَ قَبْلَ الْإِمَامِ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا حَتَّى يَسْتَدْرِكَ ؟ أَقْوَالٌ .
( وَهُمَا كَالصَّلَاةِ بِنَاءً وَنَقْضًا ) وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ وَاحِدَةٍ زَادَ أُخْرَى وَيَسْجُدُهُمَا عِنْدَ بَعْضٍ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ أَوْ يُدْبِرْ ، وَقِيلَ: مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ وَلَوْ أَدْبَرَ أَوْ تَكَلَّمَ ، وَقِيلَ: وَلَوْ انْصَرَفَ مُدْبِرًا ، ( وَقِيلَ: مَحِلُّهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ ) جَبْرًا لِلصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحْ أَوْ يُعَظِّمْ فِيهِمَا ، وَأُجِيزَ الِاسْتِغْفَارُ أَيْضًا قَبْلَهُ ، ( وَصُحِّحَ الْأَوَّلُ ، وَقِيلَ: إنْ لَزِمَتَا بِنَقْصٍ قَبْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ ) لُزُومُهُمَا ( بِزِيَادَةٍ فَبَعْدَهُ ، وَإِنْ وَهَمَ فِي الْأُولَى قَارِنٌ سَجَدَهُمَا بَعْدَ سَلَامِهَا ) ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ إمَّا جَبْرٌ لِلْخَلَلِ وَالْجَبْرُ يَلِي الْمَكْسُورَ وَلَا يَنْفَصِلُ عَنْهُ ، وَإِمَّا إرْغَامٌ لِلشَّيْطَانِ وَاسْتِغْفَارٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالصَّلَاةِ الَّتِي فَعَلَ فِيهَا مَا يَجِبُ بِهِ الِاسْتِغْفَارُ ، ( وَقِيلَ ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمَا ) .