( وَيُنْهَى تَارِكُ الصَّلَاةِ ) الْوَاجِبَةِ ( وَالزَّكَاةِ ) زَكَاةِ الْمَالِ أَوْ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا وَعَدَمِ نَسْخِهِ ( وَالْحَجِّ ) مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْعُمْرَةِ عَلَى قَوْلِ وُجُوبِهَا ( وَالْوِلَايَةِ وَالْبَرَاءَةِ ) الْجُمْلَتَيْنِ أَوْ الشَّخْصِيَّتَيْنِ ( أَوْ التَّصْوِيبِ ) لِمَا هُوَ صَوَابٌ كَتَصْوِيبِ دِيَانَةِ أَصْحَابِنَا الَّتِي خَالَفَتْ غَيْرَهُمْ ( وَالتَّخْطِيَةِ ) لِمَا هُوَ خَطَأٌ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ يَاءً وَإِدْغَامِ يَاءِ التَّفْعِيلِ فِيهَا وَالتَّاءُ الْمُوَحَّدَةُ أَوْ الْيَاءُ صُورَةُ هَمْزَةٍ مُخَفَّفَةٍ كَالتَّذْكِرَةِ فَالتَّاءُ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ التَّفْعِيلِ وَغَيْرِهَا ( وَغَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ التَّخْطِيَةِ أَوْ غَيْرِ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ ( مِنْ الْفَرَائِضِ ) كَمَنْ لَا تَسْتَنْجِي وَلَا تَتَوَضَّأُ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ وَلَا عُذْرَ لَهَا وَكَذَا الرِّجَالُ ( وَيُؤْمَرُ ) أَيْ يَأْمُرُ بِهَا أَيْ بِالْفَرَائِضِ غَيْرُ الْإِمَامِ أَمْرًا ( فَقَطْ ) لَا يَتَجَاوَزُ إلَى ضَرْبٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَبْسٍ قِيلَ لَا يَجِبُ النَّهْيُ وَالْأَمْرُ لِمَنْ فَعَلَ أَوْ تَرَكَ بِدِيَانَةٍ ( وَلِلْإِمَامِ ) أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ ( أَنْ يَدْعُوَهُ ) أَيْ التَّارِكَ لِلْفَرْضِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( إلَى ) فِعْلِ ( ذَلِكَ ) الْفَرْضِ .
( وَيُقَاتِلَهُ إنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ إذْ هُوَ بَاغٍ ) بِتَرْكِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِدِيَانَةٍ بَلْ بِتَشَهٍّ أَوْ بِارْتِدَادٍ وَلَا قَتْلَ بِمَا فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأُمَّةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْضٌ: كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَيْهِ فِي الْكِتْمَانِ مِنْ أَحْكَامِ الظُّهُورِ فَعَلُوهُ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَانَ بْنَ وَسِيمٍ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَلَيْنَا وِلَايَةُ الْأَشْخَاصِ فَأَبَى لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَلَمَّا رَآهُ أَبَانُ كَذَلِكَ دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَخَذَ سِلَاحَهُ وَخَرَجَ وَقَالَ لَهُ لَتَعْقِدَنَّ هَذَا وَتَدِينُ بِهِ وَلَمَّا رَأَى أَبُو عُبَيْدَةَ صَرِيمَتَهُ وَعَزِيمَتَهُ قَالَ مِمَّنْ أَخَذْتَهَا يَا أَخِي ؟ قَالَ أَخَذْتُهَا مِنْ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْنَا طَاعَتَكَ يَعْنِي الْإِمَامَ عَبْدَ