وَيُنْهَى تَارِكُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْوِلَايَةِ وَالْبَرَاءَةِ أَوْ التَّصْوِيبِ وَالتَّخْطِيَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَيُؤْمَرُ فَقَطْ ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَهُ إلَى ذَلِكَ وَيُقَاتِلَهُ إنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ إذْ هُوَ بَاغٍ .
الشَّرْحُ