الْمُسْرِفِ بِأَنْوَاعِهِ فِي ذَلِكَ ( وَيُؤَدَّبُ إنْ كَسَرَهُ ) أَيْ الْحَجْرَ ( وَهَذَا ) أَيْ هَذَا الْمَذْكُورُ مِنْ الْإِسْرَافِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ بِالْمُجَاوَزَةِ ( عَلَى قَدْرِ الْمُعْتَادِ وَلَوْ بِعُرْفٍ خَاصٍّ ) وَلَا إسْرَافَ فِي الْمُعْتَادِ الْعَامِّ وَلَا فِي الْمُتَعَارَفِ عُرْفًا خَاصًّا لِأَمْرٍ مُعْتَبَرٍ مِثْلُ أَهْلِ بَلَدٍ لَا يَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ أَوْ لَا يَأْكُلُونَ إلَّا اللَّحْمَ أَوْ لَا يَلْبَسُونَ إلَّا الْقُطْنَ أَوْ لَا تَلْبَسُ نِسَاؤُهُمْ إلَّا الْحَرِيرَ أَوْ مَنْ بِهِ حَكَّةٌ لَا يَلِيقُ بِهَا إلَّا الْحَرِيرُ وَمِنْ الْإِسْرَافِ أَنْ يَأْكُلَ الْفَقِيرُ أَكْلَ الْغَنِيِّ أَوْ يَشْرَبَ شَرَابَهُ أَوْ يَلْبَسَ لِبَاسَهُ أَوْ يَرْكَبَ مَرْكَبَهُ وَمَالُهُ لَا يَفِي بِذَلِكَ وَكَذَا الْمُتَوَسِّطُ .