الدَّمَ أَوْ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَفِي النَّارِ كَمَا .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَنْ خَافَ الْمَوْتَ فِي رَمَضَانَ أَكَلَ مَا مَا يَقُوتُهُ وَقِيلَ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ دُونَ الشِّبَعِ ( أَوْ أَكَلَ ) أَوْ شَرِبَ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَالتَّقْدِيرُ وَيَجُوزُ أَكْلُ دَوَاءٍ لِتَنْجِيَةٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يَتَقَيَّدُ بِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى تَنْجِيَةٍ ( دَوَاءٍ ) كَشُرْبِ زَيْتٍ لِسُمٍّ أَكَلَهُ أَوْ لَسْعَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ ( وَإِنْ فِيهِ ) أَيْ فِي رَمَضَانَ وَلَوْ فِي حَضَرٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَمَاتَ أَوْ ذَهَبَ عُضْوُهُ فَإِنَّهُ هَالِكٌ ( أَوْ ) جَازَ لِخَائِفِ مَوْتٍ أَوْ ذَهَابِ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ ( بِاسْتِعْمَالِ مَاءٍ ) أَنْ يَتْرُكَهُ .
( فَ ) إنَّهُ ( يَتْرُكُهُ ) وَلَا بُدَّ فَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فَهَلَكَ أَوْ ذَهَبَ عُضْوٌ فَإِنَّهُ هَالِكٌ وَقِيلَ عَصَى وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ طَمَعًا لَأَنْ يَنْجُوَ مَعَ تَرْكِهِ وَظَنًّا لَا تَعَمُّدًا لِلْمَوْتِ أَوْ ذَهَابِ الْعُضْوِ لَمْ يَهْلِكْ وَلَمْ يَعْصِ بِمَوْتِهِ أَوْ ذَهَابِ عُضْوِهِ .
وَاخْتُلِفَ فِي التَّنْجِيَةِ بِمَالِ غَيْرِهِ فَقِيلَ يَمُوتُ وَلَا يُنْجِي نَفْسَهُ بِهِ إلَّا إنْ أَشْهَدَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَقِيلَ يُنْجِي بِهِ وَيُجْهِدُ نَفْسَهُ فِي الْإِيصَاءِ بِهِ مَا اسْتَطَاعَ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ إيصَاءٌ وَأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَهَذَا مَعَ غَرَابَتِهِ حَسَنٌ إذَا اعْتَقَدَ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ إنْ اسْتَطَاعَ ( أَوْ ) جَازَتْ التَّنْجِيَةُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ ذَهَابِ عُضْوٍ أَوْ ضَرْبَةٍ مُوجِعَةٍ فَصَاعِدًا لِخَائِفٍ مِنْ ذَلِكَ ( بِإِكْرَاهٍ عَلَى قَوْلِ إلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَيَقُولُهُ بِلِسَانِهِ ) أَيْ يَقُولُ ذَلِكَ الْقَوْلَ ( وَيَعْتَقِدُ خِلَافَهُ ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَقِيلَ لَا بُدَّ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْرَضَةِ وَكَذَا وَصْفُ اللَّهِ بِصِفَةِ خَلْقِهِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ وَيَعْتَقِدَ خِلَافَهُ .
( أَوْ عَلَى بَرَاءَةِ الْمُسْلِمِينَ ) عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا أَوْ نَبِيٍّ