وَجَازَ لِخَائِفٍ مِنْ مَوْتٍ بِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ تَنْجِيَةُ نَفْسٍ وَإِنْ بِرَمَضَانَ أَوْ بِمُحَرَّمٍ أَوْ أَكَلَ دَوَاءٍ وَإِنْ فِيهِ أَوْ بِاسْتِعْمَالِ مَاءٍ فَيَتْرُكُهُ أَوْ بِإِكْرَاهٍ عَلَى قَوْلِ: إلَهَيْنِ اثْنَيْنِ فَيَقُولُهُ بِلِسَانِهِ وَيَعْتَقِدُ خِلَافَهُ أَوْ عَلَى بَرَاءَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَخْطِئَةُ دِينِهِمْ كَعَكْسِهِ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ كَذَلِكَ عُذِرَ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى دِينِهِ أُجِرَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَةِ .
الشَّرْحُ