فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 17437

وَالْوَصِيَّةُ وَالْإِصْدَاقُ وَالْإِجَارَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، إذَا خَرَجَ خِلَافَ ذَلِكَ ، وَإِذَا عَلِمُوا صُورَةَ الْبَيْعِ أَوْ النِّكَاحِ أَوْ مَا ذَكَرَهُ وَجَهِلُوا أَنَّهَا فَسْخٌ لَمْ يُعْذَرُوا فِي الِاتِّبَاعِ فِي الصَّلَاةِ وَكَفَّرُوا وَلَزِمَتْهُمْ الْمُغَلَّظَةُ فَتَلْزَمُهُمْ الْمُرْسَلَةُ ، وَقِيلَ: صَدَقَةٌ مَا ، وَرُخِّصَ أَنْ لَا يُكَفِّرُوا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا الصُّورَةَ فَلَا هَلَاكَ وَلَا كَفَّارَةَ وَلَا صَدَقَةَ بَلْ يُعِيدُونَ فَقَطْ ( وَأَمَّا مَنْ تَأَصَّلَتْ عُبُودِيَّتُهُ فَعَتَقَ فَبِيعَ لِشَخْصٍ مِنْ بَلْدَتِهِ الْأُولَى أَوْ لِسَيِّدِهِ الْأَوَّلِ فَصَلَّى التَّمَامَ ) فِي الْبَلْدَةِ ( فَلَا يُعِيدُ ؛ لِأَنَّ وَطَنَهُ وَطَنُ سَيِّدِهِ: بَعْدَ الْعِتْقِ مَا لَمْ يَسْتَأْنِفْ لِنَفْسِهِ ) وَطَنًا ، وَإِنْ خَرَجَ عَيْبٌ فِيهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ وَطَنَ الْمُشْتَرِي وَصَلَّى صَلَاتَهُ وَرَدَّهُ فَوَطَنُهُ وَطَنُ سَيِّدِهِ الْأَوَّلِ ، وَيُصَلِّي الْإِقَامَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَمْيَالِ الثَّانِي ، وَإِنْ بَلَغَ بَعْدَ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي قَصَرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَطَنَ الْأَوَّلِ ، وَالْمَبِيعُ بَيْعُ وَقْفٍ يَدُومُ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ بَيْعُهُ ، وَكَذَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا عَقِبَ وَقْفٍ ، وَقِيلَ: يَتْبَعُ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ، وَمَنْ أَخْرَجَ عَبْدَهُ لِقَرْيَةٍ لِتَجْرٍ وَأَذِنَ لَهُ فِي تَوْطِينٍ تَبِعَهُ ، وَقِيلَ: يُوَطِّنُ إذَا أَمَرَهُ ، وَعَبْدُ الْمُرْتَدِّ أَوْ الذِّمِّيِّ إنْ فَرَّ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْحُرِّ ، وَإِنْ كَانَ لِلذِّمِّيِّ وَطَنٌ أَتَمَّ عِنْدَهُ فِيهِ إذْ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِحُكْمٍ بِبَيْعِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت