وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ زَمَانًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ انْفَسَخَ أَوْ خَرَجَ حُرًّا وَلَمْ يَتَأَصَّلْ فِي عُبُودِيَّتِهِ أَعَادَ مَا صَلَّى عِنْدَ مُشْتَرِيهِ ، وَلَكِنَّ الْخَارِجَ حُرًّا لَا يُعِيدُ إنْ قَصَدَ بِنَوَاهُ وَطَنَ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ فَوَطَنَهُ ، أَوْ وَافَقَ وَطَنَ أَبِيهِ ، وَأَمَّا مَنْ تَأَصَّلَتْ عُبُودِيَّتُهُ فَعَتَقَ فَبِيعَ لِشَخْصٍ مِنْ بَلْدَتِهِ الْأُولَى أَوْ لِسَيِّدِهِ الْأَوَّلِ فَصَلَّى التَّمَامَ فَلَا يُعِيدُ لِأَنَّ وَطَنَهُ وَطَنُ سَيِّدِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ مَا لَمْ يَسْتَأْنِفْ لِنَفْسِهِ ؛ .
الشَّرْحُ