رَكْعَتَيْنِ فَمَلَكَهُ مُقْصِرٌ أَتَمَّهَا ، وَقِيلَ: يُسَلِّمُ وَكَفَتَاهُ ، وَقِيلَ: يُتِمُّ إذَا دَخَلَ عَلَى التَّمَامِ وَلَوْ مَلَكَهُ الْمُقْصِرُ عَقِبَ الْإِحْرَامِ ، وَقِيلَ: يُعِيدُ ، وَإِنْ كَانَ فِي تَقْصِيرٍ وَاشْتَرَاهُ مُتِمٌّ أَتَمَّ بِبِنَاءٍ ، وَقِيلَ: يُعِيدُ ، وَالْأَمَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ تَتْبَعُ زَوْجَهَا إنْ جَعَلَ لَهُ سَيِّدُهَا عَلَيْهَا سَبِيلًا ، وَإِنْ زَوَّجَهَا فِي الصَّلَاةِ فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ آنِفًا .