( وَإِنْ لَمْ تُجِزْ طِفْلَةٌ نِكَاحًا صَلَّتْ كَأَبِيهَا وَلَوْ أَخْرَجَهَا الزَّوْجُ مِنْ أَمْيَالِهِ ) أَيْ أَمْيَالِ أَبِيهَا ( فَرَجَعَتْ وَبَلَغَتْ فِيهَا ) أَيْ: فِي أَمْيَالِ أَبِيهَا صَلَّتْ تَمَامًا فِيهَا وَكَذَلِكَ إنْ بَلَغَتْ عِنْدَ الزَّوْجِ وَأَنْكَرَتْهُ ثُمَّ دَخَلَتْ فِي أَمْيَالِ أَبِيهَا أَوْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا أَصْلًا ، وَإِنْ قَصَرَتْ بَعْدَ الْإِنْكَارِ قَبْلَ أَمْيَالِ أَبِيهَا قَصَرَتْ فِي أَمْيَالِهِ ، وَاَلَّذِي يَدْخُلُ بِالتَّغَيِّي مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي أَمْيَالِ أَبِيهَا وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا بَعْدَ التَّزَوُّجِ وَلَا مَدْخَلَ لِقَوْلِهِ: فَرَجَعَتْ وَبَلَغَتْ فِيهَا فِي التَّغَيِّي ، وَإِنْ رَضِيَتْ بَعْدَ الْإِنْكَارِ صَلَّتْ كَالزَّوْجِ إنْ خَرَجَتْ مِنْ أَمْيَالِ أَبِيهَا ، وَالْمَجْنُونَةُ كَالطِّفْلَةِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَامْرَأَةُ الْمَجْنُونِ أَوْ الطِّفْلِ إذَا جُلِبَتْ أَوْ طُلِبَتْ تُصَلِّي كَأَبِيهِ وَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ فَوَطَنُهَا وَطَنُ أَبِيهَا أَوْ مَا اتَّخَذَتْهُ تُصَلِّي الْإِقَامَةَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الْأَمْيَالِ ، وَالْمُشْرِكُ إذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الشِّرْكِ فَلْيَأْخُذْ الْوَطَنَ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ وَيَقْصُرْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَيْنَ يَأْخُذُ فَلْيُصَلِّ الْإِقَامَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا ( وَ ) الْعَبْدُ ( الْمُشْتَرَكُ وَإِنْ بَيْنَ نِسَاءٍ أَوْ ) بَيْنَ ( حَضَرِيٍّ وَبَادٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَعَ بَالِغٍ عَاقِلٍ كَسَادَتِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْيَالِهِمْ قَصَرَ ) ، وَمَعْنَى خُرُوجِهِ مِنْهَا كَوْنُهُ لَيْسَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا ، سَوَاءٌ كَانَ وَطَنُهُمْ وَاحِدًا فَخَرَجَ مِنْ أَمْيَالِهِ ، أَوْ كُلٌّ بِوَطَنِهِ فَخَرَجَ مِنْ وَاحِدٍ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْآخَرِ .
( وَإِنْ كَانَ فِي أَمْيَالِ أَحَدِهِمْ أَتَمَّ ) وَإِنْ كَانَ فِي دَوْلَةِ الْآخَرِ ( وَقِيلَ: يُصَلِّي بِدَوْلَةِ كُلٍّ ) ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ خِدْمَةِ أَحَدِهِمْ صَلَّى صَلَاتَهُ الَّتِي يُصَلِّيهَا لَوْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْعَبْدُ ، وَقِيلَ: يُصَلِّي الْقَصْرَ وَالتَّمَامَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ، وَإِنْ دَخَلَ الْعَبْدُ فِي التَّمَامِ وَصَلَّى