وَإِنْ لَمْ تُجِزْ طِفْلَةٌ نِكَاحًا صَلَّتْ كَأَبِيهَا ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا الزَّوْجُ مِنْ أَمْيَالِهِ فَرَجَعَتْ وَبَلَغَتْ فِيهَا ، وَالْمُشْتَرَكُ وَإِنْ بَيْنَ نِسَاءٍ أَوْ حَضَرِيٍّ وَبَادٍ ، أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَعَ بَالِغٍ عَاقِلٍ كَسَادَاتِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْيَالِهِمْ قَصَرَ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَمْيَالِ أَحَدِهِمْ أَتَمَّ ، وَقِيلَ: يُصَلِّي بِدَوْلَةِ كُلٍّ ؛ .
الشَّرْحُ