وَأَصْلُهُ الْبُغْضُ الدَّائِمُ وَقَدْ لَا يَكُونُ ذَنْبًا فَالْأَوَّلُ أَنْ يَحْقِدَ لَهُ مُوَصِّلًا لِنَفْعٍ أُخْرَوِيٍّ كَفَرْضٍ إنْ عَمِلَهُ ، وَالثَّانِي مَا يَعْصِي بِتَضْيِيعِهِ وَلَا يَكْفُرُ بِهِ كَبَعْضِ الْفُرُوضِ إنْ فَعَلَهُ وَالثَّالِثُ مَا لَا يَعْصِي بِعَمَلِهِ وَإِنْ كُرِهَ لَهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ إنْ حَقَدَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ .
الشَّرْحُ