وَلَا يَتَمَنَّى زَوْجَةَ أَحَدٍ أَوْ سُرِّيَّتَهُ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا وَجَازَ تَمَنِّي إبَانَتِهَا مِنْهُ وَإِنْ بِمَوْتِهِ إنْ اسْتَوْجَبَهُ وَمِنْ أَخْلَاقٍ لَا تَنْزِلُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ وَلَا تُزَاحُ بِهَا بَعْدَ نُزُولِ الشَّمَاتَةُ بِالْمَصَائِبِ إنْ نَزَلَتْ بِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَكُرِهَ إظْهَارُهَا وَالْفَرَحُ بِهَا فِي وَجْهِ مُسْتَحِقِّهَا .
الشَّرْحُ