وَحَرُمَا إلَّا فِي قِتَالٍ مُبَاحٍ وَإِنْ بِفِعْلِ الْغَيْرِ وَبِذِكْرِ مَآثِرِ الْآبَاءِ وَبِأَنَا الَّذِي عُرِفَتْ شَجَاعَتُهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَبِكُلِّ مَا صَدَقَ فِيهِ بِلَا قَصْدِ فَخْرٍ وَمَدْحُ مُبْتَدَعٍ أَوْ ذِي مُنْكَرٍ تَقِيَّةً وَمُدَارَاةً وَكَفَّ ضُرٍّ وَإِنْ عَنْ الْغَيْرِ جَائِزٌ مَعَ إضْمَارِ خِلَافِهِ كَحُبِّ صُحْبَتِهِ وَتَوْسِيعِ رِزْقِهِ وَطُولِ عُمْرِهِ لِجَارٍّ بِهِ نَفْعًا وَدَافَعَ بِهِ ضُرًّا مَا لَمْ يُحِبَّ لَهُ ذَلِكَ عَلَى ظُلْمِهِ الْكَائِنِ عَلَيْهِ وَرُخِّصَ مَا لَمْ يَقْصِدْ تَقْوِيَتَهُ عَلَى مُحَرَّمٍ .
الشَّرْحُ