فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 17437

وَتُوَطِّنُ الْمَرْأَةُ وَاحِدًا .

الشَّرْحُ ( وَتُوَطِّنُ الْمَرْأَةُ ) وَطَنًا ( وَاحِدًا ) كَمَا لَا تَتَزَوَّجُ إلَّا وَاحِدًا إلَّا إنْ كَانَ أَبٌ أَوْ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ فَأَوْطَانُهُ أَوْطَانُهَا تَبَعًا وَإِنْ مَاتَ بَقِيَتْ عَلَيْهَا وَلَمْ تُوَطِّنْ ، وَقِيلَ: تَبْقَى عَلَى وَاحِدٍ ، وَكَذَا إنْ طَلُقَتْ عَلَى الْخُلْفِ ، وَقِيلَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَّخِذَ أَرْبَعَةَ أَوْطَانٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ أَجَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْطَانٍ ، وَإِنْ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا سُكْنَى مَوْضِعٍ أَتَمَّتْ فِيهِ وَقَصَرَ إلَّا إنْ تَرَكَتْ شَرْطَهَا ، وَقِيلَ: تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ إلَّا فِي مَحَلِّ سُكْنَاهَا فَتُتِمُّ فِيهِ زَائِرَةً أَوْ حَاضِرَةً ، وَإِنْ تَزَوَّجَ مُقِيمٌ مُسَافِرَةً أَتَمَّتْ إذَا رَضِيَتْهُ ، وَقِيلَ: إذَا وَفَّاهَا عَاجِلَهَا أَوْ تُجِيزُهُ عَلَى نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا قَبْلَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا كَذَا قِيلَ ، وَقِيلَ: إنْ شَرَطَتْ مَسْكَنًا غَيْرَ بَلَدِهِ قَصَرَتْ فِي وَطَنِهِ إلَّا إنْ وَطَّنَتْهُ ، وَإِنْ شَرَطَتْ السُّكْنَى فِي بَلَدَيْنِ وَطَّنَتْهُمَا لَا أَكْثَرَ ، وَإِنْ خَالَفَ الْحَقَّ فِي الْقَصْرِ وَالتَّوْطِينِ فَعَلَتْ مَا هُوَ الْحَقُّ عَلَيْهِ ، وَتَرْجِعُ لِوَطَنِهَا مَنْ ارْتَدَّ زَوْجُهَا أَوْ تُوَطِّنُ ، وَإِنْ تَابَ تَبِعْتُهُ فِي الْوَطَنِ إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ .

وَإِنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا وَأَتَمَّتْ فِي بَلَدِهِ وَلَمْ تَهْدِمْ شَرْطَهَا وَلَمْ تُوَطِّنْ بَلَدَهُ أَعَادَتْ ، قِيلَ: قَصْرًا ، وَإِنْ أَتَمَّتْ فِي بَلَدٍ وَطَّنَتْهُ بِلَا رَأْيِهِ وَلَا شَرْطِهِ أَبْدَلَتْ قَصْرًا ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي بَلَدِهِ أَتَمَّتْ فِي بَلْدَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَدَوِيَّةً وَشَرَطَتْ الْبَدْوَ أَتَمَّتْ فِيهِ ، وَاذَا تَبِعَتْهُ بَطَلَ شَرْطُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت