وَإِنْ وَطَّنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ تَتَابَعَتْ صَحَّتْ الْأَرْبَعَةُ الْأُولَى .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَطَّنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ تَتَابَعَتْ ) ، أَوْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ بِمَرَّةٍ وَالْوَاحِدُ بِمَرَّةٍ أَوْ اثْنَانِ وَالِاثْنَانِ بِمَرَّةٍ ، أَوْ كَانَتْ الْأَرْبَعَةُ بِمَرَّةٍ ( صَحَّتْ الْأَرْبَعَةُ الْأُولَى ) وَفَسَدَ مَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ الثَّلَاثَةُ بِمَرَّةٍ وَالِاثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ بِمَرَّةٍ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَسَدَ مَا عَدَا الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ اثْنَانِ بِمَرَّةٍ وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا بِمَرَّةٍ فَسَدَ مَا عَدَا الِاثْنَيْنِ ، وَيَصِحُّ الْوَاحِدُ وَحْدَهُ إنْ عَقَدَ بَعْدَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ: الْأُولَى ، أَنْ يَكُونَ وَطَّنَ ثَمَانِيَةً أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا يَنْقَسِمُ رُبَاع ، لِمَا اخْتَارُوا أَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَسْتَلْزِمُ ثَانِيًا ، وَقِيلَ: يَسْتَلْزِمُ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ ، وَقِيلَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْطَانٍ فَيَجُوزُ اتِّخَاذُهَا بِمَرَّةٍ ، وَقِيلَ: لَا يَتَّخِذَا إلَّا وَاحِدًا ، وَقِيلَ: إلَّا الِاثْنَيْنِ ، وَقِيلَ: إلَّا ثَلَاثَةً .