وَلَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ وَطَنَهُ إنْ كَانَ بِدَارٍ أَوْ بَيْتٍ لِلْغَيْرِ إنْ سَكَنَتْ إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَاِتِّخَاذُ الْوَطَنِ قَصْدُ مَحِلٍّ يُصَلَّى فِيهِ تَمَامًا ، فَاِتِّخَاذُهُ لَيْسَ هُوَ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِهِ ، فَالْمُسَافِرُ يَقْصُرُ مَا دَامَ عَلَى نِيَّةِ السَّفَرِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ وَطَنَهُ إنْ كَانَ بِدَارٍ أَوْ بَيْتٍ لِلْغَيْرِ ) لِجَوَازِ اتِّخَاذِهِ الْوَطَنَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِمَالِكِهِ إنْ أَذِنَ لَهُ ، وَوَجْهُ الدُّخُولِ إلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ حِسَابَ الْأَمْيَالِ أَوْ يَزِيدَ الدُّخُولَ إلَيْهِ لِيُصَلِّيَ التَّقْصِيرَ بَعْدَ مَجِيئِهِ مِنْ السَّفَرِ ، ( إنْ سَكَنَتْ ) تِلْكَ الدَّارَ مَثَلًا ( إلَّا بِإِذْنِهِ ) ، إلَّا إنْ كَانَ مَوْضِعًا لَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ كَالْمَسْجِدِ وَبَيْتٍ غَيْرِ مَسْكُونٍ وَالْمُصَلَّى ، وَلَكِنْ كَرِهَ فِي الدِّيوَانِ اتِّخَاذَ الْمَسْجِدِ مُصَلًّى ، ( فَاِتِّخَاذُ الْوَطَنِ قَصْدُ مَحِلٍّ يُصَلَّى فِيهِ ) نَائِبًا يُصَلَّى مِنْ نِيَابَةِ الظَّرْفِ وَإِبْقَاءِ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ عَلَى نَصْبِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ( تَمَامًا ، فَاِتِّخَاذُهُ لَيْسَ هُوَ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِهِ ) نِيَّةُ الْإِتْمَامِ فِيهِ وَقَصْدُهُ ، ( فَالْمُسَافِرُ يَقْصُرُ مَا دَامَ عَلَى نِيَّةِ السَّفَرِ ) ، وَإِنْ قَامَ فِي بَلَدٍ عِشْرِينَ عَامًا أَوْ أَكْثَرَ .