وَجَازَ إقْرَارُ الْوَلَدِ بِأَبٍ إنْ صَدَّقَهُ إجْمَاعًا ، وَقِيلَ: يُصَدَّقُ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعَةٍ إنْ أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ: هَذَا ابْنِي أَوْ أَبِي أَوْ مَوْلَايَ أَوْ هَذِهِ زَوْجَتِي ، وَالْمَرْأَةُ إنْ قَالَتْ: هَذَا ابْنِي ، فَقِيلَ: لَا تُصَدَّقُ إلَّا إنْ أَتَتْ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَى وِلَادَتِهِ ، وَجُوِّزَ إنْ صَدَّقَهَا أَبُوهُ ، وَالْمُخْتَارُ تَصْدِيقُهَا فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ الرَّجُلُ إنْ ادَّعَى وَلَدًا .
الشَّرْحُ