وَطَرِيقَةُ إقَامَةِ هَذَا أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَخْرَجَيْ الْفَرِيضَةِ ، فَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ، وَإِنْ تَوَافَقَا فَوَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ ، وَيُؤْخَذُ أَحَدُهُمَا إنْ تَمَاثَلَا وَالْأَكْبَرُ إنْ تَدَاخَلَا ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ عَدَدَيْنِ مِنْ نِسْبَةِ مِنْ أَرْبَعَ ، فَإِنْ مَاثَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ فَمُتَمَاثِلَانِ كَخَمْسَةٍ وَخَمْسَةٍ ، وَإِنْ أَفْنَى أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا كَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ فَمُتَدَاخِلَانِ وَإِلَّا وَأَفْنَاهُمَا ثَالِثٌ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ فَإِنَّهُمَا يَفْنَيَانِ بِاثْنَيْنِ فَمُتَوَافِقَانِ ، وَعُرِفَا أَيْضًا بِمُشْتَرِكِينَ فِي جُزْءٍ ، وَإِنْ تَخَالَفَا كُلًّا فَمُتَبَايِنَانِ كَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثَةٍ .
الشَّرْحُ