( وَطَرِيقَةُ إقَامَةِ هَذَا ) أَيْ هَذَا الْمَذْكُورِ مِنْ الْأُصُولِ الَّتِي تَتَرَكَّبُ وَاَلَّتِي لَمْ تَتَرَكَّبْ ( أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَخْرَجَيْ الْفَرِيضَةِ ) وَتَنْظُرَ إلَى الْخَارِجِ بَعْدَ النَّظَرِ فَتَنْظُرَ إلَيْهِ مَعَ الْمَخْرَجِ الْآخَرِ الثَّالِثِ إنْ كَانَ وَهَكَذَا ، ( فَإِنْ تَبَايَنَا ) أَيْ تَغَايَرَا وَانْفَصَلَ كُلٌّ عَنْ الْآخَرِ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا وَصْلَةٌ بِدُخُولِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، وَلَا بِاجْتِمَاعٍ فِي نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْكُسُورِ ، ( ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ) وَقَامَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَارِجِ الضَّرْبِ ( وَإِنْ تَوَافَقَا فَ ) اضْرِبْ ( وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ وَيُؤْخَذُ أَحَدُهُمَا إنْ تَمَاثَلَا ) كَنِصْفٍ وَنِصْفٍ وَكَثُلُثٍ وَثُلُثٍ وَكَثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ وَكَسُدُسٍ وَسُدُسٍ ، ( وَ ) يُؤْخَذُ ( الْأَكْبَرُ إنْ تَدَاخَلَا ) ، وَتَقُومُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْمَأْخُوذِ فِي الْمُتَمَاثِلَيْنِ ، وَالْأَكْبَرُ كَنِصْفٍ وَسُدُسٍ وَكَنِصْفٍ وَرُبْعٍ ( فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ عَدَدَيْنِ ) فِي مَسَائِلِ الْإِرْثِ وَغَيْرِهَا بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِالْخَمْسَةِ وَالْخَمْسَةِ ، فَإِنَّهُ لَا خَمْسَةَ فِي الْفَرَائِضِ ( مِنْ نِسْبَةِ مِنْ ) نِسَبٍ ( أَرْبَعَ ) تُمَاثِلُ وَتُدَاخِلُ وَتُوَافِقُ وَتُبَايِنُ أَشَارَ إلَيْهِنَّ بِقَوْلِهِ: .
( فَإِنْ مَاثَلَ أَحَدُهُمَا ) وَاتَّحَدَ ( الْآخَرُ ) كَثُلُثَيْنِ وَثُلُثٍ ( فَمُتَمَاثِلَانِ كَخَمْسَةٍ وَخَمْسَةٍ ) مَثَّلَ بِهِمَا لِأَنَّ حِسَابَ الْفَرَائِضِ كُلَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهَا بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مُعَامَلَةٍ ( وَإِنْ ) كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ وَالْآخَرُ أَصْغَرَ وَ ( أَفْنَى أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا ) بِأَنْ تُسْقِطَهُ مِنْ الْأَكْبَرِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ الْأَكْبَرُ ، أَوْ يُقْسَمُ الْأَكْبَرُ عَلَيْهِ فَيَنْقَسِمُ بِلَا كَسْرٍ ، ( كَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ ) فَإِنَّكَ تُسْقِطُ اثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَتَبْقَى اثْنَانِ فَتُسْقِطُهُمَا فَتَفْرُغُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ تَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَتَنْقَسِمُ ( فَمُتَدَاخِلَانِ ) وَجْهُ الْمُفَاعَلَةِ أَنَّ الْأَكْبَرَ