الثُّمْنَ بِالْوَلَدِ وَهُوَ يَرُدُّ صَاحِبَ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ أَوْ يَحْجُبُهُ وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ رُبْعٍ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الزَّوْجَانِ فِي فَرِيضَةٍ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ بَعْضٌ: وَالثُّمْنُ فِي الْمِيرَاثِ لَا يُجَامِعْ ثُلُثًا وَلَا رُبْعًا وَغَيْرَ وَاقِعْ وَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ: وَثُلُثٌ وَثُمْنٌ لَا يَحِلَّانِ مَنْزِلًا .