وَإِذَا أَقَرَّ مَيِّتٌ بِزِنْجِيٍّ أَوْ هِنْدِيٍّ أَوْ حَبَشِيٍّ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ فَمَالُهُ لَهُ وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، وَإِنْ فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْ قَبِيلَةٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ بِلَادِهِ وَرِثَ سَائِرُ جِنْسِهِ الْكَائِنُ فِي بَلَدِهِ يَوْمَ مَوْتِهِ ، وَمُعْتِقُهُ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ مِنْ جِنْسٍ وَأُمُّهُ مِنْ آخَرَ فَقِيلَ: مَالُهُ لِجِنْسِهِ مِنْ أَبِيهِ ، وَكَذَا إنْ تَخَالَفَا زِنْجًا وَهِنْدًا ، وَقِيلَ: الثُّلُثَانِ لِجِنْسِ أَبِيهِ ، وَالثُّلُثُ لِجِنْسِ أُمِّهِ ، وَقِيلَ: الْمَوْلَى مُطْلَقًا يَرِثُهُ السَّابِقُ لِمَالِهِ مِنْ الْمَوَالِي وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
الشَّرْحُ