أَوْ الْأُنُوثَةِ ( عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَ ) هُوَ ( مُشْكِلٌ ، وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا بِإِقْعَادٍ عَلَى حَائِطٍ وَيُؤْمَرُ بِبَوْلٍ فَإِنْ انْصَبَّ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْحَائِطِ مُلْتَصِقًا بِهِ ( فَأُنْثَى وَإِنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَذَكَرٌ ) وَإِنْ أُعْطِيَ كَذَكَرٍ أَوْ كَأُنْثَى بِلَا حُكْمٍ ثُمَّ أُحِيضَ عُكِسَ ذَلِكَ بِحُدُوثِهِ أَوْ شَكَلَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُسْتَأْنَفُ الْأَمْرُ وَيَبْطُلُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ كَانَ بِحُكْمٍ فَقِيلَ: يَبْقَى عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءِ ، وَقِيلَ: يُسْتَأْنَفُ الْأَمْرُ ( وَتُحْسَبُ أَيْضًا أَضْلَاعُهُ عِنْدَ غَيْرِنَا فَإِنْ كَانَتْ سَبْعًا وَعِشْرِينَ فَذَكَرٌ وَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ فَأُنْثَى ) فَإِنَّ الذَّكَرَ يَنْقُصُ بِضِلْعٍ خُلِقَتْ مِنْهُ الْأُنْثَى قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: .
وَهَكَذَا الْإِشْكَالُ فِي الذُّكُورَهْ تَدْعُو إلَى اخْتِبَارهَا الضَّرُورَهْ كَتَارِكٍ فِي وَارِثِيهِ خُنْثَى فَلَمْ يُحَقَّقْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى يُخْتَبَرْ بِمَا بِهِ اخْتَبَرَهُ أَهْلُ النَّظَرْ فَأَيُّ صِنْفٍ عِنْدَ ذَاكَ ضَمُّهُ أُعْطِيَ مِنْ كُلِّ الْأُمُورِ حُكْمُهُ إلَّا إذَا مَا لَمْ تَجِدْ مُعَوِّلَا فَهُوَ الَّذِي تَدْعُوهُ خُنْثَى مُشْكِلَا وَفَرْضُهُ فِي الْإِرْثِ يَأْتِي بَعْدُ إنْ شَاءَ رَبِّي أَنْ: يَتِمَّ الْوَعْدُ قَالَ شَارِحُهُ أَوَّلُ عَلَامَاتِهِ مَخْرَجُ الْبَوْلِ ، فَإِنْ بَالَ مِنْ الذَّكَرِ فَهُوَ ذَكَرٌ وَإِنْ بَالَ مِنْ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَى ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا قُضِيَ بِالسَّابِقِ ، فَإِنْ سَبَقَ مِنْ الذَّكَرِ فَهُوَ ذَكَرٌ وَإِنْ سَبَقَ مِنْ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَى ، وَإِنْ انْدَفَعَ مِنْهُمَا مَعًا بِمَرَّةٍ قُضِيَ بِأَكْثَرِهِمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُنْظَرُ إلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ أَيُكَالُ أَمْ يُوزَنُ إلَّا أَنَّ هَذَا الِاخْتِبَارَ بِالْبَوْلِ إنَّمَا يُجْرَى فِي حَالِ صِغَرِهِ بِحَيْثُ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهِ ، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِبَوْلٍ إلَى حَائِطٍ أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَإِنْ ضَرَبَ بَوْلُهُ فِي الْحَائِطِ أَوْ أَشْرَفَ عَلَى الْحَائِطِ فَهُوَ ذَكَرٌ وَإِلَّا فَهُوَ أُنْثَى حَيْثُ بَالَ