وَمَنْ تَرَكَ أَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ وَشَقِيقًا أَوْ أُخْتِهِ مِنْهَا وَشَقِيقًا وَوَلَدَتْ أُمُّهُ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ أَبُوهُ: يَرِثُ مَعَكُمَا ، وَقَالَ الشَّقِيقُ: حَدَثَ بَعْدَ مَوْتِ أَخِي فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ كَمَا يَمُوتُ الْمَيِّتُ الَّذِي ذَكَرْتُ فَيَقُولُ أَخُو الْمَيِّتِ لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا وَيَرُدَّهَا عِنْدَ الْأَمِينَاتِ حَتَّى يَعْلَمَ أَمْرَهَا أَحَامِلٌ أَوْ لَا فَلَهُمْ عَلَى الزَّوْجِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا وَوَلَدَتْ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَرِثَهُ وَلَدُهَا مَعَهُمَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ السِّتَّةِ لَمْ يَرِثْ ، وَمَنْ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنَاتِ ابْنِهِ وَبَنَاتِ ابْنِ ابْنِهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ فَلِبَنَاتِهِ الثُّلُثَانِ وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ مَا بَقِيَ ، كَذَا فِي نَوَازِلِ نَفُوسَةَ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ فَرْضُهَا السُّدُسُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ ، وَأَمَّا مَعَ الْبِنْتَيْنِ فَلَا فَرْضَ لَهَا ، فَلَا تَرِثُ إلَّا إنْ كَانَ مَنْ يَعْصِبُهَا .