وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ شَقِيقًا وَأُمًّا لَهَا زَوْجٌ غَيْرُ أَبِيهِ فَمَضَى مَا شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَوَلَدَتْ أُمُّهُ وَزَعَمَتْ أَنَّهُ تَحَرَّكَ فِيهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فَأَنْكَرَ الْأَخُ قَوْلَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرِثَ بِالْكَلَالَةِ ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَرِثُ إلَّا إنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ أَنَّهُ تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ .