وَإِنْ ادَّعَى بُلُوغَ زَوْجَتِهِ نَظَرَتْهَا الْأَمِينَاتُ مَا لَمْ يَرُدُّوا التُّرَابَ وَإِنْ رَدُّوا فَلَا يَبْحَثُوا ، وَلَا يَرِثُ إذْ الْأَصْلُ الطُّفُولِيَّةُ ، وَمَنْ تَرَكَ أَبَا أَبِيهِ وَأُمَّ أُمِّهِ وَلَا أَقْرَبَ لَهُ فَأَقَرَّ بِهِ لِلْجَدِّ ، وَقِيلَ: لِجَدَّتِهِ السُّدُسُ ، وَلِجَدِّهِ الْبَاقِي ، وَإِنْ قِيلَ: ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَرِثُوا رَجُلًا لِلنِّسْوَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَزْوَاجِ النِّصْفُ فَذَلِكَ رَجُلٌ لَهُ أُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُمٌّ وَثَلَاثَةُ بَنِي عَمٍّ تَزَوَّجُوهُنَّ وَمَاتَ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُمْ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثُ وَلِبَنِي عَمِّهِ النِّصْفُ .