وَالشَّقِيقُ إنْ انْفَرَدَ حَازَ وَقَاسَمَ أَخَاهُ إنْ كَانَ ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ مَعَهُمَا فَلَهَا نِصْفُ أَحَدِهِمَا .
الشَّرْحُ ( وَالشَّقِيقُ إنْ انْفَرَدَ ) عَنْ ذِي فَرْضٍ وَعَنْ أَخٍ وَأُخْتٍ ( حَازَ ) الْمَالَ كُلَّهُ ( وَقَاسَمَ أَخَاهُ إنْ كَانَ ) الْأَخُ مَعَهُ ( وَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ مَعَهُمَا فَلَهَا نِصْفُ أَحَدِهِمَا ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ تَعَدَّدَ الْأَخُ قَسَمُوا وَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَصَاعِدًا مَعَ أَخٍ فَصَاعِدًا فَلِلْأُخْتِ نِصْفُ مَا لِلْأَخِ .