وَلَشَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ إنْ انْفَرَدَتْ النِّصْفُ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخَوَاتِ أَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ سُدُسٌ وَسَقَطْنَ مَعَ أَكْثَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ .
الشَّرْحُ ( وَلَشَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ إنْ انْفَرَدَتْ النِّصْفُ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ ) ( وَلِأَخَوَاتِ أَبٍ ) ، أَيْ لِمَا تَعَدَّدَ مِنْ أَخَوَاتِ أَبٍ أَوْ اتَّحَدَ ( مَعَ شَقِيقَةٍ ) وَاحِدَةٍ ( سُدُسٌ ، وَسَقَطْنَ ) أَيْ أَخَوَاتُ الْأَبِ مَا اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ مِنْهُنَّ ( مَعَ أَكْثَرَ ) مِنْ شَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ ) أَوْ أَخَوَانِ أَوْ أَكْثَرُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِنَّ خَاصَّةً: وَلَيْسَ ابْنُ الْأَخِ بِالْمُعَصِّبِ مَنْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ فِي النَّسَبِ .