الْعَوْلِ مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ ، وَالسَّابِعُ الِانْتِقَالُ مِنْ تَعْصِيبٍ إلَى تَعْصِيبٍ فِي حَقِّ الْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ ، فَإِنَّ الْأُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ مَثَلًا لَوْ كَانَ مَعَهَا أَخُوهَا كَانَ النِّصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْبَيْتِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا كَانَ لَهَا وَحْدَهَا وَيُبْحَثُ فِيهِ بِأَنَّا لَا نَقُولُ: التَّعْصِيبُ مِنْ الْغَيْرِ حَقُّهَا الْأَصْلِيُّ حَتَّى يُقَالَ انْتَقَلَتْ عَنْهُ بِأَخِيهَا ، بَلْ هُوَ حَالَةٌ لَهَا .
وَالْأَصْلُ فِي حَقِّهَا إنَّمَا هُوَ الْفَرْضُ ، فَانْتِقَالُهَا إلَى التَّعْصِيبِ بِالْغَيْرِ كَانْتِقَالِهَا إلَى التَّعْصِيبِ مَعَ الْغَيْرِ ، بَلْ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَلْيَقُ بِهَا حَيْثُ انْتَقَلَتْ ، وَلَمْ يَعُدَّ ابْنُ الصَّلَاحِ الْمُزَاحَمَةَ حَجْبًا فَلَا يَدْخُلُ أَيْضًا حَجْبُ النَّقْصِ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ ، وَالْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَنَّ حَجْبَ النَّقْصِ ثَلَاثَةٌ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَكَمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَالنَّقْصُ فِيهِ فَاعْلَمْنَ أَحْكَامْ يَحْصُرُهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامْ فَالنَّقْصُ مِنْ فَرْضٍ لِفَرْضٍ دُونَهُ فَاقْتَبِسْ الْعِلْمَ وَخُذْ عُيُونَهُ وَالنَّقْصُ مِنْ فَرْضٍ إلَى تَعْصِيبِ وَعَكْسُهُ وُفِّقْتَ مِنْ مُصِيبِ ( نَقْلٌ مِنْ فَرْضٍ لِآخَرَ دُونَهُ ، وَيَخْتَصُّ بِخَمْسَةٍ ) وَهُمْ مَنْ لَهُ فَرْضَانِ ( الْأُمُّ يَنْقُلُهَا الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ ، وَإِنْ ) كَانَ الْوَلَدُ ( أُنْثَى ) أَوْ كَانَ الِابْنُ أَسْفَلَ ( وَأَكْثَرُ مِنْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ مُطْلَقًا ) أَيْ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَكْثَرُ مِنْ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ ( مِنْ ثُلُثٍ لِسُدُسٍ ) بَاقٍ ( وَالزَّوْجُ يَنْقُلُهُ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ ) وَلَوْ أُنْثَى أَوْ أَسْفَلَ الِابْنِ ( مِنْ نِصْفٍ لِرُبْعٍ كَ ) نَقْلِ ( زَوْجَةٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الرُّبْعِ ( لِثُمُنٍ بِهِ ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا وَهُوَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ ( وَ ) كَنَقْلِ ( وَبِنْتُ ابْنٍ ) وَإِنْ سَفَلَ ( مِنْ نِصْفٍ لِسُدُسٍ بِبِنْتٍ كَ ) نَقْلِ ( أَكْثَرَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ بِنْتِ الِابْنِ ( مِنْ