الثُّلُثَيْنِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى السُّدُسِ ( بِهَا ) أَيْ بِبِنْتٍ ( وَ ) كَنَقْلِ ( أَخَوَاتِ أَبٍ بِشَقِيقَةٍ كَذَلِكَ ) ، فَالْأُخْتُ لِلْأَبِ تَنْقُلُهَا الشَّقِيقَةُ مِنْ نِصْفٍ لِسُدُسٍ وَأَكْثَرُ مِنْ أُخْتٍ لِلْأَبِ تَنْقُلُهُنَّ الشَّقِيقَةُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ إلَى السُّدُسِ .