النِّصْفِ إذَا تَعَدَّدْنَ ، وَذَلِكَ إذَا انْفَرَدْنَ عَمَّنْ يَعْصِبُهُنَّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } وَهُوَ شَامِلٌ لِلشَّقِيقَتَيْنِ وَالْأَبَوِيَّتَيْنِ ، وَأَمَّا شَقِيقَةٌ وَأَبَوِيَّةٌ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَبَوِيَّةِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، كَمَا يُعَيِّنُ ذَلِكَ الْقِيَاسُ عَلَى بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ، وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى الِاثْنَتَيْنِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْبِنْتَيْنِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَالثُّلُثَانِ لِابْنَتَيْنِ أَوْ بَنَاتِ وَلِبَنَاتِ ابْنٍ وَسَهْمُ الْأَخَوَاتِ وَقَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالثُّلُثَانِ حِصَّةٌ لِأَرْبَعِ بَنَاتِ صُلْبٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ فَعِ وَالْأَخَوَاتِ لَا لِأُمٍّ فِي الْعَدَدْ .