فهرس الكتاب

الصفحة 15159 من 17437

وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ لِأُمٍّ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ ، وَكَلَالِيَّيْنِ فَأَكْثَرَ بِاسْتِوَاءٍ فِيهِ .

الشَّرْحُ ( وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ ) لِإِنْسَانَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ ( لِأُمٍّ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ ) لَهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَهُوَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ أَوْ أَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ ، أَوْ بَعْضُهُمْ ذَكَرٌ وَبَعْضٌ أُنْثَى ، وَالْخُنْثَى فِي الْقَوْلَيْنِ كَالذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَى ، فَالْخُنْثَيَانِ أَوْ الْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْخُنْثَى وَالْأُنْثَى يَحْجُبَانِهَا إلَى السُّدُسِ ، وَسَوَاءٌ الشَّقِيقُ وَالْأَبَوِيُّ وَالْأُمِّيُّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَحْجُبُهَا ثَلَاثُ خَنَاثَى أَوْ اثْنَانِ مَعَ ذَكَرٍ أَوْ مَعَ أُنْثَى أَوْ ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ مَعَ خُنْثَى ، قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّ الْإِنَاثَ لَا يَحْجُبْنَهَا ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ ، وَكَمَا خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ خَالَفَ فِيهِنَّ مَعَ الْبَنَاتِ ، فَقَالَ: إنَّ الْأَخَوَاتِ مَحْجُوبَاتٌ بِالْبَنَاتِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } ( وَ ) لِإِنْسَانَيْنِ ( وَكَلَالِيَّيْنِ فَأَكْثَرَ ) أَخَوَيْنِ أَوْ إخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ بِاخْتِلَاطٍ ، وَالْخُنْثَى كَالذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَى ( بِاسْتِوَاءٍ فِيهِ ) أَيْ: فِي الثُّلُثِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى سَوَاءٌ ، ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَالثُّلُثُ سَهْمُ الْأُمِّ مَهْمَا خَلَتْ عَنْ ابْنٍ أَوْ بَنِي ابْنِهِ أَوْ إخْوَةِ وَهُوَ سَهْمُ اثْنَيْنِ أَيْضًا وَاثْنَتَيْنِ مِنْ إخْوَةٍ لِلْأُمِّ فَاعْلَمْ دُونَ مَيْنٍ ، وَقَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالْأُمُّ دُونَ حَاجِبٍ وَالْإِخْوَةُ لَهَا وَهُمْ فِي قَسْمِ ذَاكَ أُسْوَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت