الَّذِي يُفْرَشُ ، أَوْ جَمْعُ بُسْطٍ الَّذِي هُوَ بِذَلِكَ الضَّبْطِ ، أَوْ بِكَسْرٍ فَيَكُونُ بِمَعْنَى النَّاقَةِ الْمَتْرُوكَةِ مَعَ وَلَدِهَا تَشْبِيهًا بِهَا .
( وَ ) السَّبْعَةُ ( هِيَ نِصْفُ السُّدُسِ ) الَّذِي هُوَ اثْنَا عَشَرَ ، إذْ الِاثْنَا عَشْرَ سُدُسُ الِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، ( وَسُدُسُ نِصْفِهِ ) أَيْ وَسُدُسُ نِصْفِ السُّدُسِ ، وَذَلِكَ أَنَّ السِّتَّةَ مِنْ السَّبْعَةِ نِصْفُ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَالْوَاحِدُ مِنْ السَّبْعَةِ سُدُسُ السَّبْعَةِ ، فَتَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْعَمَلَ فِي ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ الْكُسُورَ فِيمَا بَيْنَهَا ، فَمَا صَحَّ مِنْ الْعَدَدِ فَذَلِكَ إمَامُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ، وَتَضْرِبَ ذَلِكَ فِي الْكَسْرِ الْآخَرِ ، فَمَا صَحَّ فَهُوَ الْإِمَامُ ، وَعَلَيْهِ الْقَسْمُ ، ثُمَّ تَرْجِعَ إلَى مَا صَحَّ مِنْ الْعَدَدِ فِي الْكُسُورِ فَتُسَمِّيَ مِنْهُ الْكُسُورَ ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي الْوَاحِدِ مِنْ أَجْزَاءِ الْكَسْرِ فَذَلِكَ هُوَ الْجُرْحُ وَتَقِيسُهُ إلَى الْوَاحِدِ الصَّحِيحِ ، وَتُسَمِّيه مِنْهُ كَمَا فِي الدِّيوَانِ .
وَأَمَّا قِيَاسٌ وَكُسُورٌ فِي كُسُورٍ فَأَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: ( وَ ) يَحْصُلُ ( مِنْ ضَرْبِ الْمَقَامَاتِ فِي قِيَاسٍ وَكُسُورٍ فِي كَسُورٍ كَقِيَاسٍ وَنِصْفٍ وَثُلُثٍ فِي ثُلُثٍ وَرُبْعٍ ) الْكَافُ بِمَعْنَى مِنْ ، وَهِيَ وَمَدْخُولُهَا بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ: مِنْ ضَرْبِ الْمَقَامَاتِ فِي قِيَاسٍ وَكُسُورٍ فِي كُسُورٍ ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَيَحْصُلُ مِنْ قِيَاسٍ وَنِصْفٍ وَثُلُثٍ فِي ثُلُثٍ وَرُبْعٍ هَذَا: 1 1 / 2 وَ 1 / 3 فِي 1 / 3 وَ 1 / 4 تَضْرِبُ الْوَاحِدَ فِي مَقَامِ النِّصْفِ بِاثْنَيْنِ ، وَالِاثْنَيْنِ فِي الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ ، ثُمَّ الثُّلُثَ فِي مَقَامِ النِّصْفِ بِاثْنَيْنِ ، وَالنِّصْفَ فِي مَقَامِ الثُّلُثِ بِثَلَاثَةٍ ، وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ خَمْسَةٌ تَجْمَعُهَا إلَى السِّتَّةِ بِأَحَدَ عَشَرَ ، ثُمَّ تَضْرِبُ الثُّلُثَ وَاحِدًا فِي مَقَامِ الرُّبْعِ بِأَرْبَعَةٍ ، وَالرُّبْعَ وَاحِدًا فِي مَقَامِ الثُّلُثِ بِثَلَاثَةٍ ، وَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ تَضْرِبُ فِيهَا الْأَحَدَ عَشَرَ بِسَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى الْأَئِمَّةِ 4: 3: 3: 2 تَقْسِمُهَا عَلَى