الِاثْنَيْنِ فَيَبْقَى وَاحِدٌ تَضَعُهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ .
وَيَخْرُجُ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ فَيَبْقَى اثْنَانِ تَضَعُهُمَا عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَيَخْرُجُ اثْنَا عَشْرَ ، تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ ، وَتَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ تَقْسِمُهَا فَيَخْرُجُ وَاحِدٌ صَحِيحٌ وَنِصْفُ ثُلُثُ ثُلُثِ الرُّبْعِ ، وَثُلُثَا ثُلُثِ الرُّبْعِ ، هَكَذَا: 1 1 / 2 2 / 3 1 / 3 1 / 4 ، وَذَلِكَ بِمَعْنَى قِيَاسٍ وَخَمْسَةِ أَثْمَانِ تُسْعِ الْقِيَاسِ ( اثْنَانِ وَسَبْعُونَ كَذَلِكَ ) أَيْ: كَمَا فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ مِنْ كَسْرٍ فِي كَسْرٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ أُبْقِ الْكَافَ لِلتَّشْبِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِنْ كُلِّ ضَرْبِ كُلِّ مَقَامَاتٍ فِي قِيَاسٍ ، وَكُسُورٍ فِي كُسُورٍ ، وَلَكَ إبْقَاؤُهَا عَلَى التَّشْبِيهِ ، وَيُجْعَلُ ذَلِكَ حَالًا مِنْ الْمَقَامَاتِ وَقِيَاسٍ ، وَكُسُورٍ فِي كُسُورٍ ، وَسَوَّغَ مَجِيءَ الْحَالِ مِنْ النَّكِرَاتِ الْعَطْفُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ: الْمَقَامَاتُ ، أَوْ لِأَنَّ الْمَقَامَاتِ جِنْسٌ فَيَكُونُ الْمِثَالُ قَيْدًا ، وَيَدْخُلُ بِالتَّشْبِيهِ عَكْسُ الْمَسْأَلَةِ ، وَتَقْدِيمُ بَعْضِ الْكُسُورِ مِنْ الْمَضْرُوبِ فِيهِ إلَى الْمَضْرُوبِ وَبِالْعَكْسِ .
وَكَذَا تَقُولُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إلَى الْخَاتِمَةِ ، وَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ ، وَالسِّتَّةَ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَالْأَرْبَعَةَ وَالْعِشْرِينَ فِي الثَّلَاثَةِ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ هِيَ الْإِمَامُ ( وَ ) يَحْصُلُ ( مِنْ أَبْسَطِهَا مَعَ الصَّحِيحِ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ ) وَذَلِكَ بِأَنْ تَضْرِبَ الْوَاحِدَ الصَّحِيحَ فِي السِّتَّةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ الْمَقَامَاتِ الَّتِي مَعَهُ بِسِتَّةٍ ، فَتَأْخُذَ نِصْفَهَا ثَلَاثَةً وَثُلُثَهَا اثْنَيْنِ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، فَتَجْمَعَ خَمْسَةً إلَى سِتَّةٍ ، فَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ ، وَتَأْخُذَ مِنْ الِاثْنَيْ عَشْرَ الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَقَامَيْنِ ثُلُثَهَا وَرُبْعَهَا ، وَهُمَا سَبْعَةٌ ، تَضْرِبُهَا فِي أَحَدَ عَشْرَ بِسَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ هِيَ الْجُرْحُ