بَابٌ فِي ضَرْبِ كَسُوَرٍ ( ضَرْبُ كُسُورٍ ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الْكَسْرَيْنِ فَصَاعِدًا ( فِي كَسْرٍ ) ، وَضَرْبَ قِيَاسٍ وَكُسُورٍ فِي كُسُورٍ ، وَضَرْبَ قِيَاسٍ وَكَسْرٍ فِي كُسُورٍ ، وَضَرْبَ قِيَاسٍ وَكَسْرَيْنِ ، وَضَرْبَ نَصِيبٍ مِنْ كَسْرٍ فِي كَسْرٍ ، وَضَرْبَ نَصِيبٍ مِنْ كَسْرٍ فِي نَصِيبٍ مِنْ كَسْرٍ وَضَرْبَ قِيَاسٍ وَنَصِيبٍ مِنْ كَسْرٍ فِي قِيَاسٍ وَنَصِيبٍ مِنْ كَسْرٍ ، فَيُنَوَّنُ بَابٌ لِيَشْمَلَ ذَلِكَ ، أَمَّا كُسُورٌ فِي كَسْرٍ ف ( كَثُلُثٍ وَرُبْعٍ فِي سُدُسٍ فَيَحْصُلُ مِنْ ) ضَرْبِ بَعْضِ ( مَقَامَاتِهَا ) فِي بَعْضٍ ( اثْنَانِ وَسَبْعُونَ وَهِيَ الْإِمَامُ ) وَذَلِكَ أَنَّ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشْرَ ، وَاثْنَا عَشْرَ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَكَذَا لَوْ ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ فِي الْأَرْبَعَةِ ، أَوْ ضَرَبْتَ الْأَرْبَعَةَ فِي السِّتَّةِ وَالْخَارِجَ فِي الثَّلَاثَةِ .
( وَ ) يَحْصُلُ ( مِنْ أَبْسَاطِهَا سَبْعَةٌ ) وَهِيَ الْجُرْحُ: فَضَعْ هَكَذَا 1 / 3 وَ 1 / 4 فِي 1 / 6 فَاضْرِبْ الْوَاحِدَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فِي الثَّلَاثَةِ بِثَلَاثَةٍ ، وَالْوَاحِدَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةٍ ، وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ الْخَارِجَتَانِ بِالضَّرْبِ سَبْعَةٌ ، اضْرِبْهَا فِي الْوَاحِدِ عَلَى السِّتَّةِ بِسَبْعَةٍ تَقْسِمُهَا عَلَى الْأَئِمَّةِ هَكَذَا: 6: 4: 3 تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ تَضَعُهُ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَيَخْرُجُ اثْنَانِ تَقْسِمُهَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ بِوَضْعِهِمَا فَوْقَهَا هَكَذَا: 6 2 / 4 1 / 3 وَذَلِكَ رُبْعَا السُّدُسِ ، وَثُلُثُ رُبْعِ السُّدُسِ ، وَذَلِكَ نِصْفُ السُّدُسِ وَسُدُسُ نِصْفِ السُّدُسِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: مِنْ بَسْطِهَا بِالْإِفْرَادِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ ، وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى ، وَإِلَّا فَلَيْسَ جَمْعُهُ أَبْسَاطًا ، بَلْ الْقِيَاسُ أَبْسُطُ بِضَمِّ السِّينِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: جَمْعُ بُسْطٍ بِضَمٍّ فَإِسْكَانٍ أَوْ بِضَمَّتَيْنِ الَّذِي هُوَ جَمْعُ بِسَاطٍ تَشْبِيهًا بِالْبِسَاطِ