وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ جَانٍ مَرِيضٍ حَتَّى يَبْرَأَ إلَّا إنْ جَنَى فِي مَرَضِهِ ، وَإِنْ جُرِحَ قَاطِعُ يَدِ رَجُلٍ فِي يَدِهِ بَعْدَ قَطْعِهِ أَوْ بِهَا قُرْحٌ فِي مَحِلِّ الْقَطْعِ الْقَطْعِ كُرِهَ قَطْعُهَا حَتَّى تَبْرَأَ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُقْتَصُّ ) فِي قَطْعِ الْيَدِ أَوْ غَيْرِهِ ( مِنْ جَانٍ مَرِيضٍ حَتَّى يَبْرَأَ ) وَقِيلَ: يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ ( إلَّا إنْ جَنَى فِي مَرَضِهِ ) فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ وَقِيلَ: لَا ( وَإِنْ ) ( جُرِحَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( قَاطِعُ يَدِ رَجُلٍ ) لَفْظُ يَدِ مَعْمُولٌ لِقَاطِعٍ مُضَافٌ إلَيْهِ ( فِي يَدِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِجُرِحَ ( بَعْدَ قَطْعِهِ ) وَكَذَا غَيْرُ الْيَدِ مِمَّا أُرِيدَ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ الْجُرْحُ فِي مَحِلِّ الْقَطْعِ ( أَوْ بِهَا قُرْحٌ فِي مَحِلِّ الْقَطْعِ ) ( كُرِهَ قَطْعُهَا حَتَّى تَبْرَأَ ) وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الِاقْتِصَاصِ قَبْلَ الْبُرْءِ فَلَا يُدْرَكُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْرَأَ .