وَلَا يُقْطَعُ بِوَقْتٍ يَتَوَلَّدُ فِيهِ مِنْ قَطْعِهِ مَوْتٌ أَوْ بُطْلَانٌ كَالسَّمَائِمِ ، وَيُقْتَصُّ بِشَفْرَةٍ حَادَّةٍ وَيَأْخُذُهُ مَنْ وَكَّلَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَيُدَاوَى الْمُقْتَصُّ مِنْهُ حَذَرًا مِنْ هَلَاكِهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي بِإِقْرَارِهِ أَوْ شَهَادَةِ عُدُولٍ عَلَى كُرْهِهِ إنْ أَبَى ، وَلَا يُجْبِرُ ذُو الْقِصَاصِ بِنَفْسِهِ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُقْطَعُ ) عُضْوٌ أَوْ يُقْلَعُ ( بِوَقْتٍ ) يُخَافُ أَنْ يَكُونَ ( يَتَوَلَّدُ فِيهِ مِنْ قَطْعِهِ ) أَوْ قَلْعِهِ ( مَوْتٌ أَوْ بُطْلَانٌ ) لِجَسَدِهِ أَوْ بَعْضِهِ ( كَالسَّمَائِمِ ) سَمَائِمِ الشِّتَاءِ أَوْ سَمَائِمِ الصَّيْفِ ، ( وَيُقْتَصُّ بِشَفْرَةٍ حَادَّةٍ ) فِي الْقَطْعِ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ بِكَلِيلَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِلْكَلَالِ ، وَإِنْ وَجَدَ تِلْكَ الْآلَةَ الْكَلِيلَةَ بِعَيْنِهَا قَطَعَ بِهَا أَوْ بِالْحَادَّةِ ، ( وَيَأْخُذُهُ ) أَيْ الْقِصَاصَ ( مَنْ وَكَّلَهُ ) أَيْ أَمْضَاهُ وَأَسَاغَهُ ( الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي ) قَاضِي الْإِمَامِ ( عَلَيْهِ ) أَوْ سُلْطَانٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أُخِذَ الْقِصَاصُ بِدُونِ هَؤُلَاءِ مَضَى ، ( وَيُدَاوَى ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( الْمُقْتَصُّ مِنْهُ ) أَيْ: يُدَاوِي نَفْسَهُ أَوْ يُدَاوِيهِ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ الْمُقْتَصُّ ، وَلَا يَلْزَمُهُ مُدَاوَاتُهُ وَلَا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَلَا قِيمَةُ الدَّوَاءِ أَوْ الدَّوَاءُ إلَّا مَا مَرَّ فِي بَابِ التَّنْجِيَةِ ( حَذَرًا مِنْ هَلَاكِهِ وَيُؤْخَذُ ) الْقِصَاصُ ( مِنْ الْجَانِي بِإِقْرَارِهِ ) بِالْجِنَايَةِ ( أَوْ شَهَادَةِ عُدُولٍ عَلَى كُرْهِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُؤْخَذُ أَيْ: .
يُؤْخَذُ الْقِصَاصُ مِنْهُ عَلَى كُرْهِهِ ( إنْ أَبَى ) وَإِنْ رَضِيَ فَالرِّضَا أَوْلَى ( وَلَا يُجْبِرُ ) هـ ( ذُو الْقِصَاصِ بِنَفْسِهِ ) بَلْ يُجْبِرُهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ نَحْوُهُمَا لِئَلَّا يَأْخُذَ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ فَلَا تَبَاعَةَ عَلَيْهِ .