بَابٌ هَلْ جَازَ التَّوْكِيلُ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْقِصَاصِ وَفِي جَوَازِ هِبَةِ عُضْوٍ قُطِعَ أَوْ نُزِعَ خِلَافٌ أَيْضًا وَيَأْخُذُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الدِّيَةَ لَا الْقِصَاصَ وَكَذَا هِبَةُ دَمِ الْعُضْوِ وَمُنِعَ بَيْعُ ذَلِكَ وَإِصْدَاقُهُ وَالِاسْتِجَارَةُ بِهِ وَنَحْوُهَا اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ