( وَمَنْ قَطَعَ لِرَجُلٍ ) مَفْصِلًا ( أَعْلَى إصْبَعِهِ وَ ) قَطَعَ لِرَجُلٍ ( آخَرَ ) مَفْصِلًا ( أَوْسَطَهَا وَ ) قَطَعَ لِرَجُلٍ ( ثَالِثٍ ) مَفْصِلًا ( أَسْفَلَهَا فَإِنْ اجْتَمَعُوا قَطَعَ كُلٌّ ) أَيْ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ( مَا قَطَعَ لَهُ ) أَيْ: مَا قَطَعَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَطَعَ لَهُمْ فَيَقْطَعُ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مَفْصِلَهُ الْأَعْلَى ثُمَّ صَاحِبُ الْأَوْسَطِ مَفْصِلَهُ الْأَوْسَطَ ثُمَّ صَاحِبُ الْأَسْفَلِ مَفْصِلَهُ الْأَسْفَلَ ، أَوْ أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمْ دِيَةَ مَفْصِلِهِ .
( فَإِنْ عَفَا صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ ) دِيَةَ مَفْصِلِهِ الْأَعْلَى الْمَقْطُوعِ ( بَطَلَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْجَانِي الْقَاطِعِ ( الْقَطْعُ ) ، إذْ لَا يُتَمَكَّنُ مِنْ قَطْعِ الْأَوْسَطِ وَفَوْقَهُ مَفْصِلٌ وَلَا مِنْ قَطْعِ الْأَسْفَلِ وَفَوْقَهُ مَفْصِلَانِ ( وَرَجَعُوا ) إلَى صَاحِبِ الْوَسَطِ وَصَاحِبِ الْأَسْفَلِ فَالْوَاوُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الِاثْنَيْنِ أَوْ أَرَادَ الثَّلَاثَةَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ صَاحِبَ الْأَعْلَى أَرَادَ أَخْذَ الدِّيَةِ ، ( وَكَذَا إنْ قَطَعَ ) ذُو الْفَوْقَانِيِّ الْمَفْصِلَ الْفَوْقَانِيَّ ( وَأَخَذَ ذُو الْوَسْطَانِيِّ الدِّيَةَ أَوْ عَفَا فَلِذِي السُّفْلَانِيِّ الدِّيَةُ ) لَا الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَصَّلْ إلَيْهِ ، وَإِنْ قَطَعَ ذُو الْوَسْطَانِيِّ أَيْضًا فَلِلسُّفْلَانِيِّ الْقَطْعُ أَوْ الدِّيَةُ ، وَمَنْ قَطَعَ مِنْ قِبَلِهِ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ فَلَهُ قَطْعُ مَا تَوَصَّلَ إلَيْهِ هُوَ ، مِثْلُ أَنْ يَقْطَعَ الْوَسْطَانِيَّ الْمَفْصِلَيْنِ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَلِلسُّفْلَانِيِّ قَطْعُ السُّفْلَانِيِّ .
( وَإِنْ جَاءَ الْأَخِيرَانِ ) الْوَسْطَانِيُّ وَالسُّفْلَانِيُّ ( وَلَمْ يَحْضُرْ الْأَوَّلُ انْتَظَرَاهُ ، فَإِنْ جَاءَ وَقَطَعَ لَهُمَا الْقَطْعُ ) الْوَسْطَانِيُّ ثُمَّ السُّفْلَانِيُّ ، وَإِنْ شَاءَ فَالدِّيَةُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ آنِفًا ، ( وَإِلَّا ) يَجِئْ أَوْ جَاءَ وَلَمْ يَقْطَعْ ، ( فَالدِّيَةُ ) دِيَةُ الْمَفْصِلَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .