وَمَنْ قَطَعَ لِرَجُلٍ أَعْلَى إصْبَعِهِ وَآخَرَ أَوْسَطَهَا وَثَالِثٍ أَسْفَلَهَا فَإِنْ اجْتَمَعُوا قَطَعَ كُلٌّ مَا قَطَعَ لَهُ فَإِنْ عَفَا صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ بَطَلَ عَنْهُ الْقَطْعُ وَرَجَعُوا ، وَكَذَا إنْ قَطَعَ وَأَخَذَ ذُو الْوَسْطَانِيِّ الدِّيَةَ أَوْ عَفَا فَلِذِي السُّفْلَانِيِّ الدِّيَةُ وَإِنْ جَاءَ الْأَخِيرَانِ وَلَمْ يَحْضُرْ الْأَوَّلُ انْتَظَرَاهُ ، فَإِنْ جَاءَ وَقَطَعَ فَلَهُمَا الْقَطْعُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ .
الشَّرْحُ