وَإِنْ قَطَعَ رَجُلٌ لِآخَرَ مَفْصِلًا مِنْ إصْبَعِهِ ثُمَّ آخَرُ ثَانِيًا مِنْهَا ثُمَّ ثَالِثٌ أَسْفَلَهَا مِنْ إصْبَعِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَصُّ فِي الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُ دِيَةَ الْآخَرَيْنِ ، إلَّا إنْ وَجَدَ قَاطِعَ الثَّانِي مَقْطُوعًا مِنْهُ الْأَوَّلُ قَبْلُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ لَهُ الثَّانِيَ ، وَكَذَا قَاطِعُ الْأَسْفَلِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَطَعَ رَجُلٌ لِآخَرَ مَفْصِلًا مِنْ إصْبَعِهِ ثُمَّ ) قَطَعَ رَجُلٌ ( آخَرُ ) مَفْصِلًا ( ثَانِيًا مِنْهَا ) أَيْ: مِنْ تِلْكَ الْإِصْبَعِ ( ثُمَّ ) قَطَعَ رَجُلٌ ( ثَالِثٌ ) مَفْصِلًا ( أَسْفَلَهَا مِنْ إصْبَعِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَصُّ فِي ) الْمَفْصِلِ ( الْأَوَّلِ ) وَلَهُ أَخْذُ دِيَتِهِ ، ( وَيَأْخُذُ ) مَقْطُوعُ الْإِصْبَعِ ( دِيَةَ ) الْمَفْصِلَيْنِ ( الْآخَرَيْنِ ) مِنْ قَاطِعِهِمَا وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَقْتَصَّ بِهِمَا ؛ لِأَنَّ قَاطِعَيْهِمَا قَدْ رُكِّبَ عَلَى مَفْصِلَيْهِمَا مَا لَيْسَ لِلْمَقْطُوعِ قَطْعُهُ ، فَقَاطِعُ الْأَسْفَلِ فَوْقَ أَسْفَلِهِ مَفْصِلَانِ ، وَقَاطِعُ الْأَوْسَطِ فَوْقَ أَوْسَطِهِ مَفْصِلٌ وَاحِدٌ ( إلَّا إنْ وَجَدَ قَاطِعَ الثَّانِي مَقْطُوعًا مِنْهُ ) الْمَفْصِلُ ( الْأَوَّلُ ) حَالَ كَوْنِهِ ( قَبْلُ ) أَيْ قَبْلَ الْأَوْسَطِ سَوَاءٌ قُطِعَ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ لِغَيْرِهِ أَوْ بَعْدَهُ ( فَإِنَّهُ يَقْطَعُ لَهُ الثَّانِيَ ) إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ قَطْعِهِ وَحْدَهُ حِينَئِذٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَتَهُ ( وَكَذَا قَاطِعُ الْأَسْفَلِ ) إنْ وُجِدَ مَقْطُوعًا أَوَّلُهُ وَثَانِيهِ فَلِمُرِيدِ الِاقْتِصَاصِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ يَقْطَعُ الْأَسْفَلَ لِإِمْكَانِهِ وَحْدَهُ حِينَئِذٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَتَهُ .