)أَوْ الْمَفْصِلِ إنْ قَطَعَهُ مَنْ قَطَعَ مَفْصِلَهُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ ذُو الْمَفْصِلَيْنِ إنْ قَطَعَ مَفْصِلًا الْأَوْسَطَ عَلَى حِدَةٍ وَتَرَكَ آخَرَ تَحْتَهُ عَفْوًا أَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَجِدُ الْقَطْعَ مَرَّتَيْنِ ( خُيِّرَ فِي دِيَةِ إصْبَعِهِ أَوْ قَطْعِ الْبَاقِي ) وَهُوَ مَفْصِلَانِ أَوْ وَاحِدٌ ( بِلَا أَخْذِ دِيَةِ مَا بَقِيَ لَهُ ) مِنْ مَفْصِلَيْنِ أَوْ مَفْصِلٍ ، ( وَجُوِّزَ ) أَنْ يَقْطَعَ الْبَاقِيَ وَيَأْخُذَ دِيَةَ غَيْرِهِ ، ( وَإِنْ سَبَقَ ) ذُو الْإِصْبَعِ ( فَقَطَعَ الْإِصْبَعَ فَلِذِي الْمَفْصِلِ دِيَةُ مَفْصِلِهِ ، وَكَذَا لِذِي مَفْصِلَيْنِ ) دِيَةُ مَفْصِلَيْهِ ، وَكَذَا لِذِي الْيَدِ دِيَةُ يَدِهِ وَلَهُ قَطْعُ مَا بَقِيَ دُونَ أَخْذِ دِيَةِ مَا فَاتَ ، وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ .
( وَهَذَا ) كُلُّهُ ( إنْ اتَّحَدَ الْقَطْعُ فِي الْأُصْبُعِ وَالْيَدِ ) وَإِلَّا فَلَا يُقْتَصُّ مِنْ شِمَالٍ لِيُمْنَى أَوْ الْعَكْسُ ، وَلَا مِنْ إحْدَى الْأَصَابِعِ لِأُخْرَى كَخِنْصَرٍ لِبِنْصِرٍ ، بَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ أَوْ الْعَفْوُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْقَطْعَ فِي ذَلِكَ بِالسَّبْقِ إلَيْهِ وَهُوَ قَوْلٌ ، وَقِيلَ: الْقَطْعُ لِمَنْ قَطَعَ مِنْهُ الْقَاطِعُ أَوَّلًا ، وَهَكَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَلَكِنْ إنْ تَسَابَقُوا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَضَى فِعْلُ السَّابِقِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ صَالِحٌ لِلْقَوْلَيْنِ .