وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَإِصْبَعَ آخَرَ وَمَفْصِلَيْ إصْبَعِ ثَالِثٍ وَمَفْصِلًا مِنْ إصْبَعِ رَابِعٍ فَإِنْ سَبَقَ إلَيْهِ مَقْطُوعُ الْيَدِ فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِكُلٍّ مِنْ الْآخَرِينَ دِيَةُ مَا قَطَعَ لَهُ ، وَإِنْ مَقْطُوعُ الْمَفْصِلِ مِنْ إصْبَعِهِ فَقَطَعَهُ فَجَاءَ ذُو الْمَفْصِلَيْنِ خُيِّرَ فِي قَطْعِ الْبَاقِي أَوْ دِيَتِهِمَا ، وَلَا يَجِدُ قَطْعَ الْبَاقِي وَدِيَةَ الْمَقْطُوعِ قَبْلَهُ ، وَإِنْ سَبَقَ فَقَطَعَهُمَا فَجَاءَ مَنْ قُطِعَ يَدُهُ وَذُو مَفْصِلٍ فَلِذِي الْمَفْصِلِ دِيَةُ مَفْصِلِهِ ، وَلِذِي الْيَدِ الْقَطْعُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ الدِّيَةُ ، وَإِنْ جَاءَ ذُو إصْبَعٍ بَعْدَ قَطْعِ الْمَفْصِلَيْنِ خُيِّرَ فِي دِيَةِ إصْبَعِهِ أَوْ قَطْعِ الْبَاقِي بِلَا أَخْذِ دِيَةِ مَا بَقِيَ لَهُ ، وَجُوِّزَ ، وَإِنْ سَبَقَ فَقَطَعَ الْإِصْبَعَ فَلِذِي الْمَفْصِلِ دِيَةُ مَفْصِلِهِ ، وَكَذَا لِذِي مَفْصِلَيْنِ ، وَهَذَا إنْ اتَّحَدَ الْقَطْعُ فِي الْأُصْبُعِ وَالْيَدِ .
الشَّرْحُ