وَإِنْ قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ آخَرَ قَطَعَ لَهُمَا وَاحِدَةً وَتَرَادَدَا ، وَقِيلَ: يَقْطَعُ لِكُلٍّ يَدًا ، وَقِيلَ: لَهُ عَلَيْهِمَا دِيَةُ يَدِهِ لَا الْقَطْعُ ، وَقِيلَ: لَهُ دِيَتُهَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَكَذَا فِي غَيْرِ الْيَدِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ آخَرَ ) أَخَذَ دِيَتَهَا أَوْ ( قَطَعَ لَهُمَا ) مُخَيَّرًا بَيْنَهُمَا ( وَاحِدَةً ) يُمْنَى أَحَدِهِمَا إنْ قُطِعَتْ يُمْنَاهُ ، وَيُسْرَى أَحَدِهِمَا إنْ قُطِعَتْ يُسْرَاهُ ، ( وَتَرَادَدَا ) أَيْ يَرُدُّ مَنْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِمَنْ قُطِعَتْ مِنْهُمَا نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ ( وَقِيلَ: يَقْطَعُ لِكُلٍّ يَدًا ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَاطِعٌ ( وَقِيلَ: لَهُ عَلَيْهِمَا دِيَةُ يَدِهِ لَا الْقَطْعُ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَطَعَ لِكُلٍّ يَدًا فَقَدْ زَادَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْطُوعَ يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ أَرَادَ الْقَطْعَ لِوَاحِدَةٍ فَعَلَى أَيٍّ مِنْهُمَا يُسَلَّطُ ، وَقَدْ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ .
( وَقِيلَ: لَهُ دِيَتُهَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ) فَذَلِكَ دِيَةُ الْيَدَيْنِ ، وَذَلِكَ دِيَةُ الْإِنْسَانِ الْعَامَّةُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَاطِعٌ ، وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى وَاحِدٍ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً مَنْ أَحَدِهِمَا وَيَقْطَعُ يَدَ الْآخَرِ ، ( وَكَذَا فِي غَيْرِ الْيَدِ ) وَفِي غَيْرِ الِاثْنَيْنِ كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ فَصَاعِدًا إذَا قَطَعُوا لِغَيْرِهِمَا بِمَرَّةٍ .